2012-11-08

معلومات لطالب اللجوء في فنلندا

معلومات لطالب اللجوء في فنلندا

الى طالب اللجوء من فنلندا

لقد طلبت الحماية الدولية من فنلندا، وهو ما يعني طلب اللجوء وتصريح اإلقامة على أساس الحماية من الدرجة الثانية والحماية اإلنسانية. يمكنك أن تحصل على الحماية الدولية إذا ً النتهاكات خطيرة ً لكونك معرضا كنت بحاجة للحماية نظرا لحقوق اإلنسان في بلدك أو ألنك ال تستطيع العودة إلى بلدك بسبب الوضع األمني. وإذا كان عندك أساس آخر لطلب تصريح اإلقامة فيجب عليك أن تطلب ذلك بواسطة طلب تصريح إقامة مستقل.
 وكأمثلة عن األسس األخرى يمكن ذكر الرابطة األسرية أو العمل أو الدراسة. تبت مديرية الهجرة بطلبك لتصريح اإلقامة سوية مع طلبك للجوء إذا كان ال ينجم عن ذلك تأخير مضر. سوف نشرح في هذه النشرة بالخطوط العريض كيف يسير النظر بطلبك وما هي حقوقك وواجباتك.


ما يجدر أن تعرفه 

يلتزم مسئولو السلطات المختصة والمترجمون ومعاونك ُحفظ المعلومات ذات ُ القانوني بواجب كتمان السر. كذلك تـ الصلة بطلب اللجوء لشخص فردي كمعلومات سرية ألسباب أمنية. لذلك ال تتصل السلطات المختصة بممثلية بلدك في ً وال بالسلطات المختصة في بلدك. فنلندا مثال ً يستدعيه مسئول ً شفهيا يحق لك أثناء التحقيق أن تطلب مترجما السلطة الرسمي. وإذا كان عندك معاون قانوني فيستحسن بك ُ أن تطلب منه أن يعلم مديرية الهجرة بأقصى سرعة ممكنة ً فيجب ً قانونيا عن عالقة الوكالة بينكما.
وإذا وكلت معاونا عليك أن تتأكد من أن بإمكانه أن يشارك في مقابلة طلب ً إذا رغبت اللجوء إذا كنت ترغب أنت بذلك. يمكنك أيضا ّ أن تتصل بمندوب تكافؤ الفرص. تعين السلطات المختصة ً يرعى مصالح طالبي اللجوء القاصرين الذين يصلون ممثال إلى فنلندا بمفردهم. يحق لك ولمعاونك القانوني ولممثلك أن تتطلعوا على تلك المستندات التي قد تؤثر أو كان من الممكن أن تؤثر على النظر بقضيتك.

سوف تستدعيك كل من الشرطة و مديرية الهجرة لتوضيح أسس طلبك دون أن تحتاج أنت لالتصال بهذه الجهات. ً رقم قضيتك عندما تتعامل معنا. استعمل دائما أرسل إلى مديرية الهجرة وثيقة سفرك وبطاقتك الشخصية
وكافة الوثائق الداعمة لطلبك والموجودة بحوزتك وذلك بأقصى سرعة ممكنة بعد تقديم الطلب.
 وإذا كان عندك تقرير طبي عن وضعك الصحي تعتقد أن له أهمية في النظر بطلبك للجوء، فأرسله إلى مديرية الهجرة. ُلب منك مزيد من الوثائق، فأرسل تلك الوثائق المطلوبة وإذا طـ إلى مديرية الهجرة بأقصى سرعة ممكنة بعد استالمك طلب ّ إلى التقـيد بالمهلة المعطاة لذلك. ً إكمال الوثائق، وانتبه دائما ال يمكننا ألسباب أمنية أن نعطي معلومات عن طلبك بالهاتف ألن من غير الممكن أن نتأكد من هوية الشخص المتصل، ولكن يمكننا أن نعطي بالهاتف إرشادات عامة تتعلق بشئون اللجوء فقط. ال يمكننا أن نجيب على استعالماتك خالل فترة النظر بقضيتك قيد النظر لدى الشرطة أو إذا كنت قد ً إذا كان طلبك موجودا تقدمت بشكوى استئناف ضد قرار مديرية الهجرة، وذلك ألن قضيتك ليست قيد النظر لدينا عندئذ. ُي ّ سمح لك التحرك بحرية في فنلندا أثناء فترة النظر بطلبك، ولكن يجب عليك أن تعلن عن معلومات االتصال الراهنة بك لمركز االستقبال أو الشرطة أو مصلحة حرس الحدود أو مديرية الهجرة.
 يحق للشرطة أو سلطة الحدود أن تأمرك بواجب إعالن الحضور عند الطلب وأن تطالبك باإلعالن عن مكان تواجدك. وإذا لم تتصل بالسلطات أو بمركز االستقبال ألنك تخليت عنه.
 فيمكن اعتبار طلبك الغيا إذا أردت أن تسحب طلبك فيجب عليك أن تبلغ الشرطة أو . ً مصلحة حرس الحدود أو مديرية الهجرة عن ذلك شخصيا ُ وبعد السحب تقرر مديرية الهجرة أن طلبك سوف يلغي ويجوز لها أن ترحلك من فنلندا.
 يمكنك أن تطلب من مركز االستقبال معونة دعم مخصصة للعودة الطوعية. أما إذا أردت أن تعود إلى دولة غير بلدك األصلي فيجب عليك أن يبرهن أن لديك تصريح إقامة في ذلك البلد.
 تبرز مستندا ُيسمح لك كطالب لجوء أن تعمل بعمل كسبي في فنلندا بدون تصريح إقامة بعد انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ تقديم طلب ّ اللجوء إذا كان لديك وثيقة سفر سارية المفعول تخولك حق ُ عبور الحدود. أما خالف ذلك فيسمح لك بالعمل بعمل كسبي بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ تقديم طلب اللجوء. ويمكنك عند الطلب أن تحصل من مديرية الهجرة على شهادة لقاء رسم معين تثبت حقك بالعمل. يرشدك مركز االستقبال حول طريقة طلب الشهادة.

التحقيق بطلب اللجوء


 في المرحلة األولية من التحقيق يستوضح عنصر الشرطة أو حرس الحدود معلوماتك الشخصية ومسار رحلتك، كذلك ً المعلومات التي تقرر السلطات المختصة بناء عليها ما إذا كانت ستحقق بطلبك أم ال. يجب عليك أن تحضر للمكان عند
 استدعائك، وإذا امتنعت عن االمتثال للدعوة فيحق للسلطات ً. كذلك يجب عليك قول الحق، المختصة أن تجلبك مخفورا ُسأل عنها وهو ما يعني أن عليك أن تدلي بكافة األشياء التي تـ ً أن إعطاء معلومات باطلة والتي تؤثر على القضية، علما للشرطة أو مصلحة حرس الحدود يعتبر جريمة خاضعة للعقوبة بموجب القانون.
ؤخذ منك صورة شمسية وبصمات األصابع وغير ذلك سوف تـ من عالمات التعريف الشخصية. وباإلضافة إلى ذلك سوف ً الحتمال تؤخذ بصمة من كل إصبع من أصابعك احتياطا إصدار بطاقة تصريح اإلقامة التي تشير إلى حصولك على تصريح الإقامة.
 يجب عليك أن تكمل طلبك للجوء وذلك بأن ترسل صورة شمسية كملحق لطلبك توافي شروط صورة جواز السفر. خذ ً إلى مركز الشرطة عندما تذهب هذه الصورة معك شخصيا ً أن النظر بطلبك سيتأخر إذا لم تعطي لالستجواب، علما الصورة المطلوبة. كذلك تطلب منك السلطات المختصة المعلومات الشخصية ألعضاء عائلتك وغيرهم من األقـــارب.
 أعلن عن هذه المعلومات بدقة، ألن لهذه المسألة أهمية بالغة فيما بعد إذا حصلت على إذن للبقاء في فنلندا ورغبت باستقدام عائلتك إلى فنلندا. بعد استيضاح معلومات التعريف الشخصية ومسار الرحلة سوف تستدعى للمقابلة لدى مديرية الهجرة حيث يتم التحقيق ً إليها.
 ولسوف تسأل من باألسس التي تطلب اللجوء استنادا ً لماذا ال تستطيع العودة إلى بلدك بين األمور األخرى مثال وماذا تخشى أن يحدث لك هناك وهل تعرضت لالضطهاد أو المعاملة غير اإلنسانية أو انتهاكات الحقوق وكيف يبدو ذلك وما هي األدلة التي بحوزتك ويمكنك أن تعرضها. وبعد ذلك ُعطى لك نسخة عنه. ُيحرر محضر عن المقابلة وتـ يمكنك في المقابلة أن تطلب تسجيل معلوماتك الشخصية في منظومة السجل المدني، وعندئذ تحصل على رقم الضمان ُمنح تصريح الإقامة.
وإذا لم االجتماعي الفنلندي عندما تـ ُحفظ معلوماتك في منظومة السجل ُمنح تصريح اإلقامة فلن تـ تـ المدني ولن تحصل على رقم الضمان االجتماعي. يمكنك أن ُحضر معك إلى مقابلة طلب اللجوء تطلب التسجيل بأن تـ ً. تتوفر هذه االستمارة استمارة طلب التسجيل معبأة جاهزا من صفحاتنا بموقع االنترنت www.migri.fi، كما يرشدك مركز االستقبال بشكل أدق عن كيفية طلب التسجيل. من المهم أن تقول في المقابلة كافة األسباب التي حدت بك لطلب الحماية الدولية وأن تستعد لقول هذه األسباب بمبادرة ُسأل عنها بالضرورة. استمع بدقة إلى ذاتية منك ألنك لن تـ ً إذا ُ التعليمات التي يصدرها لك مجري المقابلة واستفسر فورا ً، كما يمكن ً كامال ً ما. وقد تستغرق المقابلة يوما لم تفهم شيئا .ً عند الضرورة مواصلتها في اليوم التالي أيضا.

اتخاذ القرار لدى مديرية الهجرة 


بعد إجراء التحقيق بطلب اللجوء، تواصل مديرية الهجرة النظر بطلبك بناء على الوثائق الكتابية. ويمكنك أن تعطي وثائق كتابية إضافية بشأن طلبك طوال مرحلة النظر بالطلب ولغاية تاريخ اتخاذ القرار بصدده. سوف تحصل أثناء المقابلة على تقدير لمدة النظر بقضيتك، إال أن من المفهوم أن هذا مجرد تقدير وأن مدة النظر بكل طلب لجوء مستقل قد يختلف حسب الوثائق اإلضافية المعطاة ً. فإذا كان عندك أسس الستعجال النظر بقضيتك فيجب مثال ً.
 ومن الجدير بالتنويه هنا عليك أن توصل لنا حيثياتك كتابيا إلى أن االتصاالت بالهاتف ال تعجل من سير قضيتك. يمكنك أن تجد معلومات عن األوقات المتوقعة للنظر بالقضية من صفحاتنا بموقع االنترنت www.migri.fi. ً من إذا استغرق البت بقضيتك أكثر من ستة أشهر اعتبارا تاريخ تقديم الطلب فتقوم مديرية الهجرة بتبليغك عن التأخر، ً عن سبب التأخر وعن ويمكنك بعد ذلك االستعالم كتابيا التقدير الجديد لمدة النظر بالقضية.
 وعلى وجه العموم تبت مديرية الهجرة بطلبات اللجوء حسب ً عندما تصبح هذه الطلبات جاهزة للبت تواريخ وصولها وفورا ً أن المديرية تعطى مكانة خاصة لعائالت األطفال بها، علما ولألطفال القاصرين الذين يصلون إلى فنلندا بمفردهم بدون أولياء أمر، إذ تقوم المديرية بالنظر في هذه الطلبات بشكل أسرع. هذا وليس من المجدي مقارنة مدة النظر بطلبات لجوء األشخاص اآلخرين ألن المدة تختلف من حالة ألخرى حسب مدى التحقيق الذي يقتضيه كل طلب.
تتخذ مديرية الهجرة قرارها بشأن طلبك بناء على كافة الوثائق التي حصلت عليها بخصوصه. ويستند القرار على المعلومات التي أعطيتها أنت وعلى الوثائق اإلضافية التي عرضتها أنت أو تلك التي استجلبتها السلطات المختصة. وعند الضرورة تمنحك المديرية فرصة لإلعراب عن رأيك حول هذه الوثائق اإلضافية التي استجلبتها السلطات المختصة. ومن الجدير بالذكر هنا أن المعلومات التي تم الحصول عليها عن بلدك وعن وضع حقوق اإلنسان به تؤثر على القرار بشكل حاسم.
 في وسوية مع إجــراءات طلب اللجوء يتم التحقيق أيضا ً إمكانية حصولك على تصريح إقامة بناء على سبب إنساني ً محدد أو بناء ّ على تعوق مغادرة البالد أو كونك ضحية االتجار بالبشر. بعد اتخاذ القرار بخصوص طلبك، ترسل مديرية الهجرة القرار إلى شرطة محلة إقامتك. كذلك تبلغك الشرطة بالقرار ً. تتصل الشرطة ً شفهيا وتستدعي عند الضرورة مترجما بك بخصوص التبليغ، وال داع ألن تتصل أنت بالسلطات المختصة.

القرار اإليجابي


 ُيسمح لك بالبقاء في فنلندا إذا أعطيت الحماية الدولية أو ُمنحت تصريح اإلقامة على أساس آخر. ُعطى حق اللجوء إذا كان عندك سبب مبرر للخوف من تـ تعرضك لالضطهاد في بلدك وكان سبب االضطهاد هو األصل العرقي أو الديانة أو الجنسية أو االنتساب لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي. فإذا حصلت على حق اللجوء فسيكون عندك عندئذ وضعية الالجئ في فنلندا. إذا لم تحصل على حق اللجوء، فستحصل على تصريح اإلقامة على أساس الحماية من الدرجة الثانية إذا ً للحكم بالموت أو باإلعدام، كنت معرضا ً للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة غير إنسانية كنت معرضا أو مهينة للكرامة اإلنسانية، لم يكن بإمكانك العودة لبلد سكنك بأمان بسبب نزاع مسلح. وفي ذلك الحال ستحصل على وضعية الحماية من الدرجة الثانية في فنلندا. أما إذا لم تحصل على حق اللجوء أو تصريح اإلقامة على أساس الحماية من الدرجة الثانية، فيمكن إعطاؤك تصريح اإلقامة على أساس الحماية ألسباب إنسانية. ويمكنك الحصول على تصريح اإلقامة هذا إذا لم يكن بإمكانك العودة لبلد سكنك ً بسبب كارثة بيئية أو بسبب خطورة الوضع األمني الذي مثال قد يعود سببه إلى نزاع مسلح أو سوء وضع حقوق اإلنسان. 

فإذا حصلت على تصريح اإلقامة في فنلندا، فستـ تصريح إقامة سوية مع القرار، وتكون هذه البطاقة سارية المفعول طوال مدة سريان مفعول تصريح اإلقامة نفسه. ومن بين المعلومات التي تحفظ في رقيقة الذاكرة لبطاقة تصريح اإلقامة صورة وجهك وبياناتك الشخصية وبصمات أصابعك. وإذا حصلت على حق اللجوء، فيجوز لك أن تطلب وثيقة سفر الالجئ.، أما إذا حصلت على تصريح الإقامة على أساس الحماية من الدرجة الثانية فيجوز لك أن تطلب جواز سفر األجنبي.


القرار السلبي


 ُيرفض طلبك إذا لم تكن بحاجة للحماية الدولية ومن ثم ال يمكن ً ُ إعطاؤك تصريح إقامة في فنلندا. وسوية مع ذلك يتخذ عموما قرار بترحيلك أو طردك من فنلندا. وعلى وجه العموم سوف ُعطى لك مهلة للعودة الطوعية إلى بلدك يجب عليك أن تـ ُعطى مهلة للعودة الطوعية أو تغادر فنلندا ضمنها. أما إذا لم تـ أنك لم تغادر فنلندا خالل تلك المهلة فيحق للسلطات المختصة أن تصدر بحقك قرار حظر الدخول إلى فنلندا، وهو قرار ساري المفعول لكافة دول اتفاقية شينجن.
 وإذا رفض طلبك، فقد يعود ذلك إلى أن من الواضح أنه فاقد ً إلى انتهاك خطير لحقوقك األساس إذا لم يكن يستند مثال اإلنسانية أو ألنك أسأت استعمال إجراءات طلب اللجوء أو ُعطى مهلة ألنك أتيت من بلد أصلي آمن. وفي ذلك الحال لن تـ للعودة الطوعية ويحق للسلطات المختصة أن تصدر بحقك قرار حظر الدخول إلى فنلندا. وإذا رأت السلطات المختصة أن من الواضح أن طلبك غير مبرر، فيحق لها ترحيلك من فنلندا بعد سبعة أيام من تاريخ حصولك على القرار للعلم. يمكنك أن تحصل على معونة للعودة الطوعية من مركز استقبالك.


لا يحقق بطلبك


ً، وفي ذلك الحال ال ال تحقق السلطات المختصة بطلبك دائما .ً ً أو سلبا ً ً سواء إيجابا ُصدر السلطات قرارا تـ ال يحق لك أن تختار الدولة التي تحقق بطلبك للجوء. فلقد اتفقت دول الإتحاد الأوروبـي* باإلضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا على تحديد الدولة المسئولة عن التحقيق بطلبات اللجوء. يجوز للسلطات المختصة أن تحيل طلبك المقدم للجوء في فنلندا للنظر به في دولة أخرى إذا تبين من بين األمور األخرى أن تلك الدولة األخرى مسئولة عن التحقيق بطلبك. ً إلى: ويمكن أن تستند مسئولية التحقيق مثلا


  • أن عندك أعضاء عائلة في تلك الدولة
  •  أن عندك تصريح إقامة في تلك الدولة أو تأشيرة دخول إليها
  •  أنك أتيت إلى فنلندا عبر تلك الدولة أو
  •  أنك سبق أن طلبت اللجوء من تلك الدولة.

وفي ذلك الحال لن تقوم مديرية الهجرة بالتحقيق بطلبك، بل سترحلك إلى تلك الدولة التي ستحقق في طلبك. كذلك ال يتم التحقيق بطلبك في الحاالت التالية:
  •  إذا كنت قد حصلت على الحماية الدولية من دولة آمنة أخرى
  •  إذا كنت قد أتيت من دولة آمنة أخرى كان بإمكانك أن تحصل منها على الحماية الدولية.

 وإذا لم يحقق بطلبك فلن تستدعى للمقابلة لدى مديرية الهجرة، ولكن يمكنك أن تذكر في استجواب الشرطة أو مصلحة حرس الحدود األسباب التي توجب التحقيق بطلبك في فنلندا. ُعطى مهلة للعودة وإذا تم ترك طلبك بدون تحقيق فلن تـ ً قرار حظر الدخول ً يصدر بحقك أيضا الطوعية، وعموما إلى فنلندا، وقد يتم ترحيلك من فنلندا في بعض الحاالت حتى قبل النظر بشكوى استئنافك. يذكر القرار الخاص بك متى سيتم تنفيذ قرار ترحيلك.
 *( دول اإلتحاد األوروبي هي باإلضافة إلى فنلندا: هولندا، بلجيكا، بلغاريا، إسبانيا، ايرلندا، بريطانيا العظمى، إيطاليا، النمسا، اليونان، قبرص، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطة، البرتغال، بولندا، فرنسا، رومانيا، السويد، ألمانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، التشيك، الدنمرك، هنغاريا واستونيا.

هل أنت غير راض عن قرار مديرية الهجرة؟

 إذا كنت غير راض عن قرار مديرية الهجرة بخصوص طلبك للجوء، فيمكنك أن تطعن بالقرار وأن تطلب تعديله وذلك بواسطة تقديم شكوى استئناف إلى محكمة هلسنكي اإلدارية. ً أن تطعن بقرار محكمة هلسنكي اإلدارية ورفع ويمكنك أيضا شكوى تمييز إلى المحكمة اإلداريـة العليا إذا أعطتك تلك المحكمة إذن تمييز.
 وإذا كان من الممكن ترحيلك من فنلندا قبل البت بشكوى استئنافك فيمكنك أن تلتمس من المحكمة اإلدارية منع تنفيذ الترحيل، ويذكر القرار الذي يخصك وقت تنفيذ قرار ترحيلك، أي متى يمكن للشرطة أن تبعدك عن فنلندا. ً يجب عليك أن تحرر شكوى االستئناف خالل )30( يوما ً من تاريخ استالمك القرار للعلم، أما التماس منع اعتبارا الترحيل فيجب عليك أن تحرره خالل )7( أيام. 

بالقرار تعليمات عن كيفية تحرير شكوى يوجد مرفقا االستئناف. فإذا أردت أن ترفع شكوى استئناف فمن الجدير بك أن تطلب معاونة قانونية التي تعطيها مكاتب المعاونة القانونية العامة ومكاتب المحاماة ورجال القانون، كذلك يرشدك مركز االستقبال ويساعدك في طلب المعاونة القضائية.

الطلب المجدد

ُ يعني الطلب المجدد ذلك الطلب الذي تحرره على وجه السرعة عقب اتخاذ القرار النهائي بخصوص طلبك السابق. ُ وإذا تقدمت بطلب مجدد دون أن يطرأ تغير على وضعك بعد القرار السابق فلم يتم التحقيق بطلبك الجديد.
 وإذا تقدمت ُ بطلب مجدد ثان فال يحق لك البقاء في فنلندا خالل فترة النظر بطلبك. ً قيد النظر به إذا كان القرار الخاص بطلبك السابق موجودا لدى المحكمة اإلدارية فال يجوز لك أن تتقدم بطلب جديد ولكن يجب عليك أن ترسل للمحكمة المعلومات الجديدة لكي تؤخذ بعين االعتبار في شكوى استئنافك. وإذا لم تكن مهلة تقديم شكوى االستئناف ضد قرار مديرية الهجرة قد انقضت، فيجب عليك أن تطعن بالقرار وتقدم ً من تقديم طلب جديد. شكوى استئناف بشأنه بدا

خدمات الاستقبال

 يتم ترتيب مكان إيواء لك في مركز االستقبال، كما يصرف لك مخصص استقبال نقدي إذا لم تكن عندك إمكانيات مادية إلعالة نفسك. وعند الضرورة يتم ترتيب خدمات صحية لك بواسطة مركز االستقبال. يجب عليك أن تشارك في فعاليات العمل والدراسة التي ينظمها مركز االستقبال إال إذا كان عندك سبب مبرر لالمتناع عن ذلك. ويكون لألطفال ً. وعند سكناك في مركز حق مداومة على المدرسة مجانا االستقبال يجب عليك احترام قواعد النظام الداخلي للمركز، ويمكنك الحصول على معلومات أدق عن خدمات االستقبال من مركز استقبالك.

معلومات الاتصال

 Maahanmuuttovirasto
مديرية الهجرة
 PL 18, 00581 Helsinki 0295 419 600 :هاتف رقم الخدمة بهذا الشأن: 0295 419 627، الثالثاء – الخميس الساعة 11 - 10

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
مكتب مندوب التكافؤ
 Vuorikatu 24, Helsinki PL 24 00023 Valtioneuvosto رقم خدمة العمالء: 0295 666 817 ofm@ofm.fi 

Kidutettujen kuntoutuskeskus 
مركز تأهيل ضحايا التعذيب( Helsingin Diakonissalaitos Mäkelänkatu 58–60 00510 Helsinki (09) 7750 4584 :هاتف kitu@hdl.fi Suomen Mielenterveysseura )

جمعية الصحة النفسية الفنلندية( SOS-kriisikeskus Maistraatinportti 4 A, 4. krs 00240 Helsinki (09) 4135 0510 :هاتف sos-keskus@mielenterveysseura.fi YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun lähin aluetoimisto )
أقرب مكتب منطقة لمفوض األمم المتحدة العام لشئون المهاجرين( UNHCR Ynglingagatan 14, 6 tr S-113 47 Stockholm Sverige +46 8 457 48 80 :هاتف swest@unhcr.org Työsuojelupiirit )
دوائر السالمة بالعمل( ً معلومات االتصال من الرابط www.tyosuojelu.fi أنظر لطفا 


توجه سويسري لمساعدة المهاجرين السريين على العودة الطوعية إلى بلدانهم

ر

توجّه سويسري لمساعدة المهاجرين السريين على العودة الطوعية إلى بلدانهم


هل يتعيّن على سويسرا أن تقدم مِنحا مالية للمقيمين غير الشرعيين ولطالبي اللجوء المرفوضين لكي تشجعهم على مغادرة البلاد والعودة إلى ديارهم طوعا؟

تصدرت هذه القضية عناوين الصحف المحلية بعد أن اقترحت الحكومة زيادة مساعدة العودة، الخاصة بالمقيمين غير الشرعيين، رغبة منها في الحد من عمليات الترحيل القسري المثيرة للجدل، وبعد أن أبدت عدّة أطراف اهتماما متزايدا بتجربة جنيف الخاصة بمشروع إعادة المهاجرين غير الشرعيين من أصول شمال أفريقية. فيما بدأ مجلس الوزراء يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 المشاورات بشأن التعديل المتعلّق بالمساعدة المالية التشجيعية الخاصة بإعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلادهم.
ويشمل المقترح، أيضا، المقيمين غير الشرعيين الذين هم رهن الاعتقال الإداري من الأجانب الذين يتمنّعون عن الترحيل، إذ سيصبح بإمكانهم الاستفادة من مساعدة العودة مقابل إقرارهم بالمغادرة عن طواعية.
ووفقا للمكتب الفدرالي للهجرة، يقضي المشروع بمنح الأشخاص المعنيين من المقيمين بصفة غير شرعية أو من طالبي اللجوء على مبلغ 500 فرنك سويسري "بدل سفر" و 200 فرنك سويسري "بدل نقل الأمتعة"، ومن شأن هذا الاقتراح أن يطال حوالي 500 شخص وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 250 ألف فرنك سويسري، مع الاعتبار بأن تحتاج بعض الحالات المتعسّرة إلى حوالي ألفي فرنك سويسري "بدل مغادرة" لكل حالة، في مقابل تأمين وثائق ومتطلبات السفر.
وبناء على التعديلات المقترحة، يمكن لطالبي اللجوء، ممن تمّ رفض طلباتهم ولم يرتكبوا أي جرائم، الاستفادة من مساعدة العودة التي قيمتها ألف فرنك سويسري بالإضافة إلى 3 آلاف فرنك لمشروع كسبي، وعبر هيئة خيرية، إن هم وافقوا على العودة إلى ديارهم طوعا.

تجنب الرحلات الخاصة

وفي المقابل، يرى مسؤولون بأن من شأن الاقتراح الجديد أن يساعد على تسريع إجراءات الترحيل، وتجنب تكلفة الرحلات الخاصة بالترحيل القسري أو بطائرات مستأجَرة مع الحراسة الأمنية.
وفي تصريح لـ swissinfo.ch أوضح ميشائيل غلاوزر، المتحدث باسم مكتب الهجرة، قائلا: "فمن جانب، نريد أن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل تجنب عمليات الترحيل القسري بواسطة رحلات جوية خاصة، باعتبارها مرهقة لأعصاب طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، فضلا عن رجال الشرطة الذين يرافقونهم"، ومن جانب آخر، تقليل مدّة الاعتقال الإداري، والتي قد تصل تكلفتها – من كانتون لآخر - إلى ما بين 150 و300 ألف فرنك سويسري يوميا، على حدّ قوله.
وتشير البيانات إلى أن مراكز الاحتجاز الموزعة على أنحاء سويسرا، وعددها 28 مركزا، تضم آلاف من الأجانب غير الشرعيين، معظمهم من المهاجرين السرّيين ومن طالبي اللجوء، ممن يتم التحفّظ عليهم تمهيدا لطردهم من البلاد.
وبحسب بيانات عام 2011، تم ترحيل 9641 طالب لجوء على متن رحلات جويّة، من بينهم 165 شخص رُحّلوا عُنوة على متن طائرات خاصة بحالات الترحيل القسري، وتبلغ تكاليف الرحلة منها ما بين 15 إلى 23 ألف فرنك، أي بتكلفة سنوية تبلغ 1,9 مليون فرنك.

مرونة وواقعية

وفي الغضون، أثار الاقتراح الجديد العديد من الانتقادات في أوساط بعض الدوائر السياسية، حيث جاء على لسان إيفان بيرا، نائب رئيس حزب الشعب (يميني شعبوي)، قوله في تصريح لصحيفة لوتو: "ما دامت جيوب الدولة مفتوحة، فسيطمع الجميع في أعلى بدل مغادرة وسوف يرفضون الترحيل"، كما أن هناك تخوف من أن زيادة مخصصات العودة ربما تشجع على جذب المهاجرين الأجانب.
في حين رحب بيات ماينر، الأمين العام للمجلس السويسري لشؤون اللاجئين، بالمقترح ووصفه بأنه حل "مرن وعملي" لقضية شائكة، وأكد لـ swissinfo.ch قائلا: "ستتمكن سويسرا من توفير مبالغ كبيرة، وسيُمكّن طالب اللجوء من فرصة جديدة في بلده، بالإضافة إلى تجنّب الترحيل القسري".
وأردف: "من المعلوم بأن الأشخاص الذين يصلون إلى هنا يستلفون ويطلبون المساعدة من عائلاتهم أو أصدقائهم، وليس لسويسرا إلا مساعدتهم ببعض المال لتشجيعهم على الخُطُوّ باتجاه أوطانهم".

جنيف و"مشروع المغرب العربي"

ويشار إلى أن التعديلات المقترَحة، على المستوى الوطني بشكل عام، خرجت من رحم المبادرة التي عنوانها "مشروع المغرب العربي"، والتي انطلقت في كانتون جنيف في شهر أغسطس 2011، وأخذت تحقق رواجا واسعا.
ومن حيث المبدأ، لم تُعْنَ مبادرة جنيف بالقادمين الجدد، وإنما هدفت إلى تشجيع نحو 300-400 شخص من مواطني بلاد شمال أفريقيا، المقيمين منذ سنوات بصورة غير شرعية وتكررت إدانتهم بأعمال إجرامية، على مغادرة الأراضي السويسرية والعودة إلى أوطانهم.
ويُشترط في هؤلاء الأشخاص أن يكونوا قد أمضوا عقوبتهم القانونية ووافقوا على الرحيل طوعا وتمّ التثبت من هويتهم، ولابد من أخذ بصماتهم. عند ذلك، يحصل الشخص المُرشّح على منحة مالية قدرها ألف فرنك سويسري، نظير التأهيل المهني، يستلمها عندما يستقل الطائرة قافلا إلى بلده، ثم يحصل، في وقت لاحق، على مبلغ إضافي قدره 3 آلاف فرنك سويسري عن طريق منظمة محلية غير حكومية، بمجرد الموافقة على مشروعه المهني المقترح.
ووفقا لسلطات جنيف، فإن من بين 52 حالة بدأت بالإجراءات الأولية، وفق المشروع التجريبي، هناك 10 حالات تكللت بالنجاح منذ أغسطس 2011، وتم بالفعل إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم، ومن بينهم ميكانيكي وسائق سيارة أجرة وخباز.
ومن المقرر أن تبلغ حالات الترحيل بحسب هذا المشروع 30 حالة في السنة، في حين يكون تأمين التكاليف من صندوق الشرطة للأموال المتولّدة من عمليات ضبط المخدرات، وسيتم تقييم نتائج هذه التجربة في نهاية عام 2013.
وفي الأثناء، حظى هذا المشروع بتأييد وزيرة العدل الفدرالية سيمونيتا سوماروغا، وقام مدير مكتب الهجرة ماريو غاتيكر بعرضه في نهاية شهر مارس 2012 على وزراء العدل والشرطة في الكانتونات، وتردد بأن كانتوني فريبورغ ونوشاتيل أبديا اهتمامهما بالتجربة التي قادها كانتون جنيف.
لكن، وبعيدا عن كل الاعتبارات، يبقى هذا المشروع مشروعا مؤقتا، وهو برأي القائمين عليه بحسب إيزابيل روشا مسئولة الشرطة في جنيف: "هو مجرد تدبير لسد ثغرة، في انتظار التوقيع على اتفاقيات لإعادة قبول المستبعَدين، كما أنه جاء لاعتبارات تتعلق باكتظاظ السجون"، وأضافت: "لم يعد يطيق سكان جنيف استمرار الجنوح وفوضى الشارع".

اتفاقيات إعادة قبول المُرَحّلين

منذ عام 1993، وقعت برن اتفاقيات العودة إلى الوطن مع 44 دولة، من بينها 36 اتفاقية مع الجمهوريات السوفيتية واليوغوسلافية السابقة وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى ست اتفاقيات مع دول آسيوية هي أفغانستان وهونغ كونغ وماكاو والفلبين وسريلانكا وفيتنام، واتفاقيتين مع دولتين عربيتين هما الجزائر ولبنان.
كما وقّعَت برن اتفاقات، على نطاق محدود، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وسيراليون، ترسم خطوات كشف هوية طالبي اللجوء وإعادتهم إلى أوطانهم، فضلا عن توقيع سويسرا مع نيجيريا لاتفاق شراكة بشأن الهجرة.
وفي 28 مارس 2012، وقّعَت سويسرا وتونس على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة، تتعلق بالدخول وإعادة القبول، وتشجيع المهاجرين للعودة إلى ديارهم طوعا، فضلا عن إجراءات الترحيل القسري، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تبادل المهنيين الشباب لتحقيق مزيد من التأهيل والتدريب.
وسبق لسويسرا أن وقّعت مع الجزائر، في يونيو 2006، اتفاق إعادة قبول العائدين، والذي كان أول اتفاق من نوعه مع دولة من شمال أفريقيا، ولا يزال هذا الاتفاق ساري المفعول منذ شهر نوفمبر 2007، إلا أن بعض جوانبه التقنية تحتاج إلى صياغة نهائية لتدخل حيّز التطبيق.

مساعدة العودة

تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية والإلزامية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من خلال نظام إعانة.
يحق لكل شخص طالب لجوء، أو من يتمتع بالوضع القانوني كلاجئ، التقدّم بالطلب لدى المراكز الاستشارية في الكانتونات أو إلى مراكز الاستقبال أو إلى مكاتب الترانزيت في مطارات العبور، للحصول على مساعدة العودة، إن كان يرغب في العودة إلى وطنه.
في الوقت الراهن، لا تُمنح مساعدة العودة لمن أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية ولا لمن يُسيئون استخدام نظام اللجوء، سواء أثناء تقديم الطلبات والقيام بالإجراءات أم بعدها.
كما يحق تقديم طلب مساعدة العودة للرعايا الأجانب في سويسرا الذين يتعرضون للاستغلال ومن هم ضحايا عصابات منظمة، كضحايا وشهود الاتجار بالبشر وراقصات النوادي الليلية ونحوهم.
يعمل مكتب الهجرة، بمساعدة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على تنفيذ برامج والقيام بمشاريع خيرية في البلدان المُستقبِلة، تعود بالنفع على الأفراد العائدين إلى أوطانهم وعلى السكان المحليين، على حد سواء. ومن شأن مثل هذه البرامج والمشاريع أن تحد من الهجرة غير النظامية.
swissinfo.ch
01 مايو 2012 

الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951

 فيما يلي قائمة بجميع  الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951