دليل المساعدة والاعانة

دليل المساعدة و الاعانة المقدمة للاجئين في سويسرا

في هذه الصفحة ستجد تلخيص لمحتوى مجموعة من المقالات يمكنك قراءتها بالتفصيل هنا 

تقدم الاعانة حسب احتياج اللاجء وتشمل " السكن و الغذاء ومصروف المعيشة و المواصلات ودورات لغة والمساعدة في تأمين فرص عمل و المساعدة الصحية وووو .
ويستفيد منها طالب اللجوء السياسي و الحاصلين على الحماية الانسانية و اللاجئين السياسيين في سويسرا.

قد تختلف القواعد بين المقاطعات السويسرية 

تقارير من النظام 3 ديسمبر 2008 بشأن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والممنوحة بموجب قانون المساعدة لمساعدة طالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب والمبادئ التوجيهية لإدارة الاقتصاد و الرياضة في هذا المجال.

الجزء 1 مقدمة

الفصل 1 الأساس القانوني

المادة. 1 الأنشطة القائمة على الأساس القانوني للمؤسسة

وتستند أنشطة المنشأة على الأسس القانونية التالية:
..........

المادة. 2 خدمة السكان

شعبة اللجوء وعودة الخدمة من السكان (SPOP / DAR)
..........

المادة. 3 اختصاص المؤسسة

LARA تعطي الصلاحيات التالية للمؤسسة:
• تقديم المساعدة لطالبي اللجوء والقصر غير المصحوبين، بما في ذلك تخصيص المساكن،
• تنفيذ قرارات SPOP / DAR لمنح الإغاثة، عملا المادة. 19 RLARA،
• الحد من الخدمات المساعدة والمعونة الطارئة.

المادة. 4 احكام LARA عن مهمة المؤسسة

الباب الأول: أحكام عامة
مقالات 1-3: كائن - نطاق التطبيق - التعاريف
العنوان الثالث: دعم لطالبي اللجوء
المواد 19 الى 27: أحكام عامة
المواد 28-33: السكن
المواد 34-37: تأطير الصحية والطبية
المواد 38-41: الدعم الاجتماعي
المواد 42-43: خدمات مالية
العنوان الرابع: تقديم المساعدة إلى القصر غير المصحوبين
المواد 44-48: تقديم المساعدة إلى القصر غير المصحوبين
الباب الخامس: مساعدة الناس البقاء بشكل غير قانوني على أراضي فود
المواد 49-51: مساعدة أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في أراضي فود
عنوان X: العقوبات والجزاءات
المواد 69-71: العقوبات
المواد 72-74: حقوق الاستئناف

الفصل 2 التزامات المستفيدين

المادة. 5 واجبات المستفيدين من المؤسسة

واجب على كل مستفيد مطلوب ، " تحت طائلة فرض عقوبات"  ، ما يلي :
........

الفصل 3 القرارات الإدارية

............


اقرأ كامل التفاصيل للجزء الاول بهذه المقالة  دليل المساعدة و الاعانة المقدمة للاجئين في سويسرا " الجزء 1 مقدمة "

الجزء 2 المبادء العامة

الفصل 1 المستفيدون 

المادة. 7 التعاريف (المادة 2 RLARA)

.........

المادة. 8 قواعد البيانات

1 قواعد بيانات مركزية لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اصحاب الاتصال مع المؤسسة.
........

المادة. 9 المستفيدين من المساعدات

1 أي طالب لجوء في سويسرا يجب أن يقدم ليتم تسجيله في SPOP / DAR من أجل الحصول على منافع المساعدة .
........... 

المادة. 10-تعيين مندوب لاستلام الأجور والبطالة

يتعين على المؤسسة مندوب لاستلام الأجور وإعانات البطالة إلى كل طالب لجوء .

الفصل 2 المجموعة الاجتماعية

المادة. 11 تعريف مجموعة اجتماعية (المادة 2 RLARA)

المجموعة الاجتماعية :   وتتكون من فرد أو أكثر، وهم أعضاء من نفس الأسرة النووية يعيشون تحت سقف واحد.
  ويتم منح المساعدة والمعونة الطارئة لهم بشكل حزمة اقتصادية واحدة.

المادة. 12 قواعد لبناء مجموعة اجتماعية

1  يتم تجميع المجموعة الاجتماعية من الازواج و الزوجات  والأطفال القصر الذين يعيشون تحت سقف واحد.
2 يمكن أن تتعايش عدة مجموعات في نفس المسكن.
.......

المادة. 13 استجابة المجموعة الإجتماعية

اجتماع المجموعة الإجتماعية، هي الشخص الذي يتم إرسال بيان المساعدة، فهو من حيث المبدأ شخص بالغ

المادة. 14 مبدأ الخمر

........

الفصل 3 رحلة طالبي اللجوء في سويسرا

 المادة. 15 رحلة طالبي اللجوء

1 وخلال ما يقرب من ستة أشهر بعد وصولهم إلى سويسرا، يمر طالبي اللجوء في المرحلة الرئيسية والتنشئة الاجتماعية.
يتم اطلاعهم عن الحياة في سويسرا والاستعداد للإقامة فيه، و الهدف تمكينهم من استقلالية  حسب كل حالة شخصية
2 ثم ينتقل طالبي اللجوء الى مرحلة الإقامة.
3 يجب إنهاء المراحل الموصوفة في الفقرتين 1 و 2 تلقائيا عند صدور قرار طرد من سويسرا بالقوة. 

الفصل 4 مستويات المساعدة

المادة. 16 (ملغاة)
المادة. 17 تعريف مستويات المساعدة

1 المساعدة وعدم مساعدة
..............

الفصل 5 التعاون بين المؤسسة والجهات المختصة

المادة. 18 نقل المعلومات

........ 
اقرأ كامل التفاصيل للجزء الثاني بهذه المقالة  دليل المساعدة و الاعانة " الجزء 2 المبادء العامة "

الجزء 3 التأطير

الفصل 1 الدعم الاجتماعي

المادة. 19 أهداف الدعم الاجتماعي (المادة 38 LARA)

1 تقدم هذه المؤسسة الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء. وهي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
• معلومات،
• دعم الاندماج،
• المسؤولية،
• التمكين.
...........

المادة. 20 المساعدة والمشورة

1 إنشاء المشورة والمساعدة للمستفيدين في حل مشاكل محددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعهم الخاص ،
  وفي تعاملهم مع وكالات الشركاء الحكوميين في الحياة اليومية.
.........

المادة. 21 وحدات التنشئة الاجتماعية

المؤسسة تنظم دورات تهدف إلى تعزيز التكيف الاجتماعي، حيث أن مشاركة طالبي اللجوء إلزامي.

الفصل 2 برامج التدريب (المادة 39 LARA)

المادة. 22 المبادئ

أنها توفر فصول محو الأمية والفرنسية،  وبرامج التدريب.لطالبي اللجوء والمشاركة وفقا لاحتياجاتهم وقدراتهم.

المادة. 23 التسجيل، القبول، وشروط وأحكام المشاركة

1 التسجيل، القبول، وشروط وأحكام المشاركة في برنامج التدريب ينظمها النظام الداخلي للبرامج التدريبية التي تقيمها EVAM.
 2 وفي حال الإنهاء دون سبب أو الاستبعاد، فان المشارك ملزم بدفع غرامة قدرها 500 فرنك سويسري - لتغطية التكاليف التي تكبدتها. ان الحصول وظيفة يعتبر سببا وجيها للترك.

المادة. 24 استخدام وسائل النقل

..........

الفصل 3 البرامج التوظيف (المادة 39 LARA)

المادة. 25 المبادئ

1 ويمكن أن تشمل برامج العمل جزء التوظيف .بمشاركة طالبي اللجوء وذالك اعتمادا على احتياجاتهم وقدراتهم.
.........

المادة. 26 التسجيل، القبول، وشروط وأحكام المشاركة

1 التسجيل، القبول، وشروط وأحكام المشاركة في برنامج المهنية ينظمها النظام الداخلي لبرامج التوظيف التي تنظمتها EVAM
2 في حالة التخلي من دون قضية عادلة أو إذا استبعدت، ويمكن أن يعاقب المشارك. تولي وظيفة يعتبر سببا مجرد للتخلي.

المادة. 27 الاستخدام وسائل النقل

.........

المادة. 28 التعويض

1 يتلقى المشاركون في برنامج الوظيفة  بدل شهري بقيمة قصوى CHF 300 -.
........

الفصل 4 المساعدة في البحث عن وظيفة

المادة. 29 المبادئ

المؤسسة تدعم بنشاط البحث عن وظيفة ويجوز الترخيص طالبي اللجوء على الانخراط في النشاط المربح.
  وتعطى الأولوية لأصحاب القبول المؤقت. يقترح القيام بذلك:
..........

 المادة. 30 استخدام وسائل النقل

..........
 
 اقرأ كامل التفاصيل للجزء الثالث بهذه المقالة  دليل المساعدة و الاعانة " الجزء  3 التأطير "
 

 الجزء  4   الإقامة

الفصل 1 المبادئ العامة

المادة. 31 المستفيدين

1 يتم تنظيم الإقامة لطالبي اللجوء وفقا لمدة إقامتهم في أراضي الكانتونات ,وضع إجراءات اللجوء وقدرتهم على تحمل المسؤولية في المجتمع المضيف. وطالبي اللجوء المقيمين في سويسرا ضمن معنى القانون. 23ss CC. المطلوب منهم أن يقدم تقريرا إلى مراقبة سكان البلدة التي يقيمون فيها
................

المادة. 32 تخصيص أماكن السكن

1   العلاقة مع استضافة المستفيدين بالطابع العام ,لا يحكمها قانون الإيجار
..............

المادة. 33 التأمين

1 كل مستفيد عليه الاشتراك بالتأمين ضد المسؤلية المدنية (RC) والتأمين ضد الحريق والعناصر الطبيعية في مؤسسة التأمين التابعة للكانتونات (ACE).
............

المادة. التحكم 34A (المادة 32 و 33 LARA)

1 يقوم بإنشاء في جميع الأوقات حرية الوصول إلى جميع هياكل الإقامة،جماعية أو فردية،لتنفيذ عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 32 LARA.لهذا الغرض، يحتفظ بنسخة من مفتاح لكل وحدة.
...........

 المادة. 34B مداخلات الفواتير في السكن

التكاليف التي تعزى إلى المستفيد أو شاغل الناجمة عن (اصلاح وتوريد والتنظيف وما إلى ذلك).
  نفذتها شركة خاصة يرجع للقوائم لتحديد التكاليف.

الفصل 2 مرافق الإقامة الجماعية التي تتيحها المؤسسة

المادة. 35 قواعد الاستثمار

غرفة النوم هي الوحدة المرجعية لتخصيص الأماكن. لا يتم تعيين نفس الغرفة مع اثنين من البالغين من جنسين مختلفين، من دون موافقتهم.

المادة. 36 معايير المنح

وتطبق المبادئ التالية في تخصيص أماكن في السكن الجماعي:
...............

المادة. 37   أنظمة المنزل

1 انظمة المنزل تحدد ترتيبات الاستضافة.   يتم تقديمه، بكشل واضح لكل المستفيدين الرئيسيين لدى وصولهم الى المنزل.
2 وتنشر أنظمة المنزل على لوحة رسمية ويمكن الوصول إليها في جميع الأوقات.

المادة. 38 حضور الرقابة

يؤخذ فحص الحضور اليومي.
 

 الفصل 3 المساكن الفردية التي تقدمها المؤسسة

المادة. 39 معاييرالنقل

1 يتم اتخاذ قرار لنقل المساكن الفردية التي تقدمها المؤسسة وفق المعايير التالية:
..................

المادة. 40 معايير المنح

وتطبق المبادئ التالية في تخصيص المساكن الفردية:
.............

المادة. 41 قواعد الإقامة

1 قواعد الإقامة EVAM، تحدد قواعد لسكن الفرد،
2 تتوفر مفروشة وتجهيز الوحدات الفردية.   الأثاث هو جزء من السكن. لا يمكن استبدال أو نقلهم من قبل المستفيد

المادة. 42 التخلص من القمامة

ضرائب البلديةخاصة بالتخلص من النفايات، في أي شكل من الأشكال، يدفعها المستفيدين.

المادة. 43 استهلاك الطاقة

في حالة الاستهلاك المفرط للطاقة (التدفئة والمياه الساخنة والكهرباء،الخ.)، المؤسسة قد تكلف رسما على المستفيد.

المادة. 44 التعويض المدفوع من قبل إدارة بعقود عند العمل

التعويض المدفوع من قبل إدارة بعقود للمستفيدين من الإسكان. لا يعتبر الدخل. 

المادة. 45  حضور الرقابة

1 في حالة الاشتباه بحالة اختفاء , يجب على المؤسسة إجراء مراقبة للحضور في منزل المستفيد
..........

الفصل 4 حساب فواتير توفير الإقامة

المادة. 46 المبادئ

1 وتبلغ قيمة توفير السكن الجماعي أو الفردي في شكل مبلغ مقطوع في قائمة الدعم.
...............

المادة. 47 هياكل الإقامة الجماعية - يومية حزمة (المادة 5 RLARA

المبالغ المعترف بها في فرنك سويسري على عدد من المساعدة هي:
المعدل اليومي للشخص 12 فرنك سويسري 

 المادة. 48 المساكن الفردية - الرسوم الشهرية (المادة 6 RLARA)

الحزم،بالفرنك السويسري ,وتحسب شهريا على أساس عدد من الأفراد المقيمون وحجم السكن , :
........ جدول هام موجود في المقالة المفصلة.

 المادة. 49 رسوم التأمين الشهرية للشخص الواحد لRC وECA (المادة 7 RLARA)

تدفع قيمة تأمين ضد المسؤولية المدنية (RC) وضد الحريق والعناصر الطبيعية في مؤسسة التأمين الكانتونات (ACE)
بمقدار يصل إلى فرنك 9 - شهريا للشخص الواحد

الفصل 5 الانتقالات

المادة. 50 ازالة الفواتير

1 يجب على مؤسسة أن تكون مسؤولة عن إزالة المستفيدين بسبب سلوكهم (إدارة شكاوى وسوء الاستخدام من توفير السكن والعقوبات لقلة أدب، الخ).
..............

 المادة. 51 جرد المحتويات

1 يتم عمل جرد عند بدء و انهاء اللإسكان. ويتم توقيعه من قبل موظف بالمؤسسة والمستفيد أو من قبل الشاغل،
و يحصل على نسخة منها.
.........

المادة. 52 رفض التعاون بعملية الانتقال

 تصدر غرامة مقدارها  CHF 200 - عن كل شخص بالغ , والنفقات لأي خطوة لا يمكن أن تكتمل بسبب رفض تعاون المستفيدين أو شاغل.

المادة. 53 التعويض المحلي

1 المستفيد أو شاغل يجب ترك السكن والمباني الملحقة في أي حالة جيدة من النظافة والصيانة،
......................

المادة. 54 المفاتيح

1 المستفيد أو شاغل يجب أن يرجع المفتاح .
.............

الفصل 6 الأثاث والمعدات وصيانة المساكن
المادة. 55 الأثاث

1 الأثاث والأسرة الأساسية هي جزء من السكن وتبقى ملكا للمؤسسة. يتم توفير هذه المزايا  بشكل عيني حصرا.
.................

المادة. 56 المعدات الشخصية التي تركت في السكن

1 يتم حصر المواد الشخصية التي تركت في المساكن وتخزينها لمدة عام واحد، وبعد هذه المدة اذا لم يستردها مالكها فإنه سيتم تدميرها فورا. بعد هذه الفترة، كلفة  إزالة المواد تكون على حساب المستفيد أو الشاغل.

المادة. 57 التنظيف

المستفيد أو شاغل هو المسؤول عن صيانة المنازل التي يتم توفيرها من قبل المؤسسة.

المادة. 58 الأضرار

  أي ضرر للأثاث والسكن للمستفيد أو الشاغل يلاحق بقيمتها .يستثني الأضرار الناجمة عن الاستهلاك العادي.

المادة. 59 الشكاوى

 يجب الإبلاغ عن أي ادعاء بواسطة المستلم أو عن طريق الشاغل.

المادة. 60 الصيانة وإعادة التأهيل

1  في المساكن المتاحة للمستفيدين أو شاغل، يجب تقديم طلب من أجل إجراء الصيانة أو الترميم.
2  المستفيدين أو شاغل غير مخول لإجراء أو القيام بتعديل مواصفات المسكن .

الفصل 7 الإقامة في منازل لم تقدم من قبل المؤسسة

المادة. 61 مبادئ

يمكن استضافة اي من طالبي اللجوء في منازل لم تقدم من قبل المؤسسة.

المادة. 62 تمويل تكاليف السكن

 1  يمكن مساعدة المستفيدين لتمويل تكاليف السكن الخاص في حدود المعايير المعمول بها، بعد تقديم عقد الإيجار أو التأجير من الباطن. لن يتم توفير أثاث.
.................

المادة. 63 المبالغ المدعومة (المادة 8 RLARA)

1 المؤسسة تدعم دفع لإيجار الصافي الفعال (دون مرافق) لإيواء طالبي اللجوء على الاراضي السويسرية في إطار عقد الإيجار الخاص , وحدود مبالغ الدعم المبينة أدناه.
.......................

المادة. 64 التأمين

ويدفع للشخص الواحد تكاليف التغطية التأمينية - رسوم شهرية إضافية  9 فرنك سويسري .

المادة. 65 أماكن السكن المقدمة من أصحاب العمل

عقد العمل قيد ينص على فوائد عينية  " تقديم مكان للسكن " بدلا من الإيجار.

المادة. 66 حالات أخرى

المستفيد يحق له أن يتنازل عن توفير السكن وذلك  بطلب خطي إلى المؤسسة؛ ويقبل بشرط ان يكون عنده عنوان معروف على الاراضي السويسرية وضمن المقاطعة  المحول لها.   في هذه الحالة، لن يمنح  تعويضات متصلة بالسكن، سواء نقدا أو عينا.
 

الفصل 8 نهاية علاقة الاستضافة (المادة 31 LARA)

المادة. 67  بدء سريان قرار الطرد من سويسرا، أوالحصول على تصريح الإقامة، أوالحق في الحصول على تصريح إقامة أو الجنسية السويسرية

عندما لا ينتهي الدعم لجميع أفراد  الأسرة النووية،   يجوز طلب البقاء على المسكن.
 
 
 اقرأ كامل التفاصيل للجزء الرابع بهذه المقالة دليل المساعدة و الاعانة " الجزء 4 الاقامة "
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951

 فيما يلي قائمة بجميع  الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951