2014-01-02

دليل المساعدة و الاعانة للاجئين "الجزء1 مقدمة"

دليل المساعدة و الاعانة المقدمة للاجئين في سويسرا  

تقدم الاعانة حسب احتياج اللاجئ وتشمل " السكن و الغذاء ومصروف المعيشة و المواصلات ودورات لغة والمساعدة في تأمين فرص عمل و وووو .
ويستفيد منها طالب اللجوء السياسي و الحاصلين على الحماية الانسانية و اللاجئين السياسيين في سويسرا.

قد تختلف القواعد بين المقاطعات السويسرية 

تقارير من النظام 3 ديسمبر 2008 بشأن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والممنوحة بموجب قانون المساعدة لمساعدة طالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب والمبادئ التوجيهية لإدارة الاقتصاد و الرياضة في هذا المجال.

الجزء 1 مقدمة

الفصل 1 الأساس القانوني

المادة. 1 الأنشطة القائمة على الأساس القانوني للمؤسسة

وتستند أنشطة المنشأة على الأسس القانونية التالية:
• قانون الكانتون الخاص بموضوع مساعدة طالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب من 7 مارس 2006 (LARA) المساعدة في حالات الطوارئ واللوائح الممنوحة بموجب القانون بشأن تقديم المساعدة إلى مساعدة طالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب من 3 ديسمبر 2008 (RLARA).
• قانون الكانتون على العمل الاجتماعي في 2 ديسمبر 2003 (LASV)
• قانون اللجوء الاتحادية 26 يونيو 1998 (قانون اللجوء) ولائحته التنفيذية،
• قانون الأجانب الاتحادي المؤرخ 16 كانون الأول عام 2005 (FNA).

المادة. 2 خدمة السكان

شعبة اللجوء وعودة الخدمة من السكان (SPOP / DAR) ممارسة الصلاحيات من إدارة الشؤون الاقتصادية والرياضية (DECS) في المادة 6 LARA، وعلى هذا النحو سلطة الكانتونات المختصة ل إجراءات اللجوء.

المادة. 3 اختصاص المؤسسة

LARA تعطي الصلاحيات التالية للمؤسسة:
• تقديم المساعدة لطالبي اللجوء والقصر غير المصحوبين، بما في ذلك تخصيص المساكن،
• تنفيذ قرارات SPOP / DAR لمنح الإغاثة، عملا المادة. 19 RLARA،
• الحد من الخدمات المساعدة والمعونة الطارئة.

المادة. 4 مقالات LARA عن مهمة المؤسسة

الباب الأول: أحكام عامة
مقالات 1-3: كائن - نطاق التطبيق - التعاريف
العنوان الثالث: دعم لطالبي اللجوء
المواد 19 الى 27: أحكام عامة
المواد 28-33: السكن
المواد 34-37: تأطير الصحية والطبية
المواد 38-41: الدعم الاجتماعي
المواد 42-43: خدمات مالية
العنوان الرابع: تقديم المساعدة إلى القصر غير المصحوبين
المواد 44-48: تقديم المساعدة إلى القصر غير المصحوبين
الباب الخامس: مساعدة الناس البقاء بشكل غير قانوني على أراضي فود
المواد 49-51: مساعدة أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في أراضي فود
عنوان X: العقوبات والجزاءات
المواد 69-71: العقوبات
المواد 72-74: حقوق الاستئناف

الفصل 2 التزامات المستفيدين

المادة. 5 واجبات المستفيدين من المؤسسة

واجب على كل مستفيد مطلوب ، " تحت طائلة فرض عقوبات"  ، ما يلي :
• التعاون مع المؤسسة، بما في ذلك إعطاء التفاصيل الكاملة لظروفه الشخصية والمالية (المادة 22 LARA) والمساهمة في تغطية الخدمات المقدمة في أقرب وقت كما هو الحال في استلام الدخل (المادة 23 LARA )
• اعادة أي مساعدات تم استلامها بطريقة غير صحيحة (المادة 24 LARA)
• بذل الجهود لتحسين وضعهم المعيشي،
• الامتثال للأوامر والتعليمات والإشعارات التي ترسل له من قبل موظفي المؤسسة 
• الانخراط في العمل المأجور عندما يسمح بذالك ، وفي البحث عن عمل وسكن خاص

الفصل 3 القرارات الإدارية

المادة. 6 القرارات الإدارية

1 وذالك في إطار صلاحياتها، القرارات الإدارية بالمعنى المقصود في المادة 3 LPA-VD  والاستئناف (المادة 72-74 LARA).
2 الطلب إذا لزم الأمر خدمة الشرطة لفرض القرارات التي تتخذها ..
3 يمكن الاعتراض على أي قرار، بغض النظر عن الشكل الذي صدر فيه.

اقرأ الملخص الشامل لدليل المساعدة والاعانة
و يمكنك الاطلاع على جميع المقالات عن دليل المساعدة و الاعانة المقدمة للاجئين في سويسرا هنا
 اقرأ مقالة عن الجزء التالي : دليل المساعدة و الاعانة للاجئين "الجزء2 المبادء العامة"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951

 فيما يلي قائمة بجميع  الدول الموقعة على بروتوكول 1967 المرتبط بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951